• 6 آيار 2021
  • أقلام مقدسية

 

بقلم : الشيخ مازن اهرام

 

زكاة الفطر أو صدقة الفطر الزكاة لغةً: النماء، والزيادة، والطهارة، والبركة، يقال: زكى الزرع: إذا نما وزاد. والفطر: اسم مصدر، من قولك: أفطر الصائم، يفطر إفطارًا؛ ويراد بها الصدقة عن البدن، والنفس، وإضافة الزكاة إلى الفطر، من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن الفطر من رمضان سبب وجوبها، فأضيفت إليه؛ لوجوبها به، فيقال: «زكاة الفطر». وقيل لها: فطرةٌ؛ لأن الفطرة: الخلقة، قال الله تعالى:

﴿ فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾

أي جبلته التي جبل الناس عليها، وهذه يراد بها الصدقة عن: البدن، والنفس، كما كانت الأولى صدقة عن المال   ويقال

 زكاة الفطر، وصدقة الفطر، ويقال للمُخْرَج: فطرة، وهي اصطلاح للفقهاء، كأنها من الفطرة التي هي الخلقة: أي زكاة الخلقة. وزكاة الفطر هي زكاة للأبدان؛ صدقة معلومة بمقدار معلوم، من شخص مخصوص، بشروط مخصوصة، عن طائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصة، تجب بالفطر من رمضان طهرة  للصائم

 من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين. وتجب بغروب الشمس من ليلة العيد، وقت الفطر وانقضاء صوم شهر رمضان، إلى قبيل أداء صلاة عيد الفطر

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، والحر والعبد، لحديث ابن عمر رضى الله عنهما، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"

الصحيح في حكم زكاة الفطر أنها فرض؛ وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِكَ. والأدلة على وجوبها من حديث عبد الله بن عباس قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ»  وقوله:  «طهرة»

 أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله «والرفث» قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله «وطعمة»: بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. قوله: «من أداها قبل الصلاة»: أي قبل صلاة العيد، قوله « فهي زكاة مقبولة»   المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله «صدقة من الصدقات

 قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وفي حديث عن ابن عمر قال: «فرض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». عن أبي سعيد الخدري حيث قال:

 «كنا نخرج صدقة الفطر صاعًا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب». وقيل زكاة الفطر هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى   ذكر الإمام الطبري في تفسير، هـ 24/ 374 عن أبي العالية: ما يفيد ذلك، وذكره عبد الرزاق في مصنفه، برقم 5795 عن سعيد بن المسيب، وذكر ابن كثير في تفسيره أن عمر بن عبد العزيز كان يتلو هذه الآية عندما يأمر الناس بزكاة الفطر، وذكر ابن قدامة في المغني، 4/ 82، والزركشي على مختصر الخرقي، أن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز قالا في هذه الآية: قد أفلح من تزكى «هو زكاة الفطر». وقد أجمع علماء المسلمين على أن زكاة الفطر فرض قال الإمام ابن المنذر

 «وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال، الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر». وقد فرضت زكاة الفطر في السنة التي فرضت فيها رمضان قبل العيد، أي في السنة الثانية من الهجرة

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟

نعم يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر مالاً؛ وذلك لمصلحة الفقراء وسدا لحاجاتهم المتنوعة

الحكمة من تشريعها

القصد من زكاة الفطر، إغناء الفقير من السؤال يوم العيد عن الطعام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم»

جبر الخلل الواقع في الصوم، كما يجبر سجود السهو الخلل الواقع في الصلاة، قد يقع الصائم في شهر رمضان ببعض المخالفات التي تخدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب وسباب ونظر محرم. ودليل ذلك حديث ابن عباس قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»

تعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين والناس حتى لا يبقى أحد يوم العيد محتاجًا إلى القوت والطعام. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم»، وفي رواية «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»،  أي إغناء الفقير يوم العيد عن السؤال

شروط وجوبها

الشرط الأول:

 الإسلام  فتجب على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ؛ لحديث ابن عمر وفيه: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، على كل نفس من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ». قال الإمام ابن قدامة : «وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، مع الصغر والكبر، والذكورية والأنثوية في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه من ماله، وعلى الرقيق». ولا فطرة على الكافر الأصلي. أما المرتد ففطرته موقوفة، إن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، وإلا فلا، وكذلك فطرة من على المرتد مؤنته. أما قريب الكافر المسلم فعلى الكافر فطرته كما عليه نفقته

الشرط الثاني: وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته، وتشمل المؤنة القوت والمسكن وخادمًا يحتاج إليه، وثوبًا وقميصًا وسراويل وعمامة تليق به، وما يحتاج إليه من زيادة لبرد أو تجميل. ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاصلة عن دينه، إلا إذا كان يطلب به في الحال فيُقدم وفاء الدين عليها، ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده. وتجب صدقة الفطر على كل حر مسلم قادر على إخراجها في وقت وجوبها (سواء كانت موجودة عنده أو يمكنه اقتراضها مع رجاء الوفاء)

الشرط الثالث: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال  لقول ابن عمر : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان». فمن مات بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه بخلاف من مات قبل الغروب. ومن ولد له ولد قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه فطرته، بخلاف من ولد بعد الغروب (ويسن إخراج زكاة الفطر عن الجنين)

ولا يشترط لوجوبها العقل ولا البلوغ ولا الغنى   لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صُعْير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 «صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى». ويشترط أن تكون زائدة عن قوت المكلف وقوت جميع من تلزمه نفقتهم في يوم العيد. ويجب أن يخرجها المكلف عن نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته، وزوجة أبيه الفقير، وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه، وعن عبده ولو كان مكاتبًا. ومن كان عاجزًا عنها وقت وجوبها، ثم قدر عليها يوم العيد، فلا يجب عليه إخراجها وإنما يندب. كما يندب للمسافر الذي وجبت عليه صدقة الفطر أن يخرجها عن نفسه، إذا جرت عادة أهله على إخراجها عنه أثناء سفره؛ لاحتمال نسيانهم، وإلا فيجب عليه إخراجها عن نفسه. ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاضلة عن دينه. ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده. وإذا كان الزوج معسرًا فلا فطرة عليه ولا على زوجته ولو كانت موسرة

على من تجب

تجب الزكاة على الشخص نفسه، وعمن تلزمه نفقته من المسلمين  إذ المعروف في قواعد الفقه أن: كل من تلزمه من المسلمين، تلزمه فطرته، لحديث ابن عمر :

 «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين». فتجب على الرجل فطرة نفسه، وعن كل مسلم تلزمه نفقته من الأقارب كوالديه الفقيرين، وأولاده الذكور حتى يبلغ الحلم أو العاجزين عن الكسب ولو كانوا بالغين، والإناث حتى يتزوجن، وعن زوجته ولو كانت موسرة  وزوجة أبيه الفقير وعن خادمه وخادم كل من هو ملزم بالنفقة عليه، وعن عبده ولو كان مكاتبًا. وعن وزوجة عبده. أما من نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده. ومن تكفل بمؤنة شخص فلا تلزمه فطرته لأنه لا تلزمه نفقته. ومن وجبت فطرته على غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه أجزأته، لأنه المخاطب بها ابتداءً والغير متحمل. ولا يلزم الأب بفطرة ابنه الراشد، أو فطرة الأجنبي، حتى لا يجوز إخراجهما عنهما إلا بإذنهما

مقدار زكاة الفطر

التمر أحد الأصناف التسعة التي تصلح أن تكون قوتًا ويجزئ الأخراج منه

الحنطة أحد الأصناف التسعة التي تصلح أن تكون قوتًا ويجزئ الأخراج منه

الزبيب أحد الأصناف التسعة التي تصلح أن تكون قوتًا ويجزئ الأخراج منه مقدار الواجب في زكاة الفطر هو أن يخرج عن الفرد صاعا من تمر، أو من زبيب، أو صاعا من قمح أو من شعير أو من أرز، أو صاعا من أقط  ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به، ويجزئ الدقيق إن كان يساوي الحب في الوزن، فإن لم يجد أحد هذه الأنواع أخرج ما يقوم مقامه من كل ما يصلح قوتًا من ذرة أو أرز أو عدس أو نحوه ذلك، ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الكيل والادخار، كما لا يجزئ إخراج حب معيب، أو مسوس، أو قديم تغير طعمه،  لقوله تعالى:

﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُون﴾.

 ولا يجوز إخراجها من قوت أدنى من المعتاد إنما يجزئ القوت الأعلى  ولو لم يكن غالبًا، عن القوت الأدنى. وترتيب الأقوات من الأعلى إلى الأدنى كما يلي: البُر، السلت   الشعير، الذرة، الأرز، الحمص، العدس، الفول، التمر، الزبيب، اللبن، الجبن، والمعتبر في غالب قوت البلد غالي قوت السنة لا غالب قوت وقت الإخراج. ويخرج المكلف صدقة الفطر من غالب قوت أهل البلد، التي هي أحد الأصناف التسعة التالية: القمح، الشعير، السلت، الذرة، الدخن، الأرز، التمر، الزبيب، الأقط (لبن يابس أخرج زبده). ولا يجزئ إخراجها من غير غالب قوت البلد، إلا إذا كان أفضل كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحًا. كما لا يجوز إخراجها من غير هذه الأصناف التسعة كالفول والعدس، إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأصناف التسعة المذكورة. وإذا أراد المكلف أن يخرج صدقته من اللحم اعتبر الشبع في الإخراج، فمثلًا إذا كان الصاع من القمح يشبع اثنين لو خُبِزَ، فيجب أن يخرج من اللحم ما يشبع اثنين

ومقدارها صاع باتفاق المسلمين؛ والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وقريب أربع حفنات بيدي رجل معتدل، وهو يساوي أربعة أمداد، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يديه بهما، وبه سمي مدًّا قال الفيروز آبادي:

 «وقد جربت ذلك فوجدته صحيحًا». ويقدر الصاع قرابة 3 كجم تقريبا، أي: أن مقدار الصاع ينقص عن 3 كجم، بنسب متفاوتة؛ لتفاوت التقديرات، لكن التقدير بالوزن تقريبي، والأصل في مقدار زكاة الفطر، كيلا بالصاع. ولا يجوز إخراجها نقدًا برأي الإمام مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وهذا قول غالبية الأمة. قال الإمام ابن قدامة   

«ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص». ويرى الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه بجواز إخراجها نقدًا. وقيل أنه  يجوز إخراجها نقداً في حالة ما إذا كان إخراجها قيمة من النقود أو غيرها تترتب عليه مصلحة راجحة للفقير ، وهو قول الشيخ ابن تيمية

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري  

قال صلى الله عليه واله  وصحبه   وسلم: كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من  شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب
وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أياً كان، سواء كان براً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك. وهذا هو الصواب؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده ولاشك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي ﷺ، وهو ربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن ما يقارب ثلاثة كيلو غرام   فإذا أخرج المسلم صاعاً من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء. ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريباً.
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه
والواجب أيضاً إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله ﷺ يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين

لمن تُعطى زكاة الفطر؟

تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين فى بلد مخرجها، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما، أنه قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين

ومصرفها الفقراء والمساكين. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

:  رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة -  ومنها صدقة الفطر - إلى من تلزم نفقته ، كالوالدَين والأولاد

يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء ، بل إنَّ دفعَها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد ؛ لأن دفعَها إلى الأقارب صدقةٌ وصلةٌ ، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حمايةُ ماله ، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني ، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته ، لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة ، وهذا لا يجوز ولا يحل ، أما إذا كان لا تجب عليه نفقته ، فإن له أن يدفع إليه زكاته ، بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدقتك على القريب صدقة وصلة

وقت زكاة الفطر

يسن في إخراج زكاة الفطر بأن تكون قبل صلاة العيد

تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة. ويقسم وقت أدائها إلى

وقت الجواز: يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر «كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين»   ولا يجوز تعجيلها لأكثر من ذلك لأن الغرض منها إغناء الفقير يوم العيد، لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم»

وقت مسنون: قبل صلاة العيد لكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد. ويندب إخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل الذهاب لصلاة العيد

وقت مكروه: فيكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد

وقت محرَّم: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر. وإذا فات يوم العيد لزمه القضاء 

أفضل وقت لإخراجها قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها بعد دخول شهر رمضان، ولا يجوز تقديمها عنه، ويكره تأخيرها عن صلاة العيد، لما روي عن ابن عباس قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفِطر طُهرة للصائم من اللّغو والرَّفث وطُعْمَة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». لكنها لا تسقط بالتأخي   ولو لم يؤدِّها ثبتت دَيْنًا في ذمته يجب عليه دفعها، ولو أخرها حتى مات؛ فإن دفعها الورثة أو غيرهم أجزأت وبرِئت ذمته، وإن أوصى بها تُخرج من الثلث.

اللَّهُمَّ إنَّك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ، فاعفُ عنِّي

اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من خزي النار، اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا، وفي يومنا هذا، وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار واجعلنا من المقبولين الفائزين، اللهمَّ فإنِّي أعوذُ بكَ مِن فتنةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وفتنةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ، اللَّهُمَّ إنِّي أسأَلُك العافيةَ في الدُّنيا والآخِرةِ، اللَّهُمَّ إنِّي أسأَلُك العَفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنْيايَ وأهْلي ومالي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرتي وآمِنْ رَوْعاتي، اللَّهُمَّ احْفَظْني من بيْنِ يَدَيَّ، ومِن خَلْفي، وعن يَميني، وعن شِمالي، ومن فَوقي، وأعوذُ بعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتالَ من تَحْتي.

يستحب أن يقول المعطي لزكاة الفطر "اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما" لما روي أبو هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما" أخرجه ابن ماجه ويقول آخذ الزكاة أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال تعالي: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم"